الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198580 مشاهدة
محل الحرمة في البيع على البيع والشراء على الشراء

ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين.


يأتينا الخياران خيار المجلس وخيار الشرط.
خيار المجلس: إذا مثلا أنه اشترى منك البيت، البيت بمائة ألف وبعته، ولكن لم يزل معك في المجلس ولم يتفرقا، فعلم بهذا البيع رجل آخر اسمه سعيد فجاء إليه فقال: أنا أزيدك على مائة ألف أنا أشتريه بمائة وعشرة، وأنت قد وافقت على بيعه بالمائة، فهذا الذي جاء هو الذي يلام على ذلك وينهى، ويقال إنك أخطأت على صديقك وعلى رفيقك هذا الذي قد اشتراه بمائة وجئت تفسخ.
صاحب البيت ما دام أنه حصلت له هذه الزيادة له الخيار يقول: خلاص ما دام لي الخيار رجعت عن بيعي ولا أبيعك أبيعه هذا الذي زادني بعشرة. فصاحب البيع الذي اشتراه أولا هو الذي يحقد على سعيد هذا، ويقول: سبب فسخ البيع قد كنت اشتريته قد كنت وافقته، قد كنت أعددت الثمن وما باقي إلا التسلم.
ومثل هذا أيضا خيار الشرط. فلو اشتريت سيارة من سعيد بعشرين ألف، وقلت لي الخيار يومين تحت التجربة. أخذت السيارة للتجربة وقد عزمت على أنك تشتريها بعشرين، فجاء سعيد إلى صاحبها، وقال: ما دمت في زمن الخيار فردها وأنا أشتريها منك بواحد وعشرين. فيندمه، يندم، ويأتي إليك ويأخذها منك ويقول: رجعت أنا لي الخيار كما أن لك الخيار فلي الخيار خذ دراهمك وأعطني سيارتي. فهذا يحرم أيضًا؛ وذلك لأنه أفسد عليه بيعه الذي كان قد عقد عليه، ولو كان في زمن الخيار . نعم.